الإمام أحمد بن حنبل
63
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
15346 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ « 1 » الْفَتْحِ ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ، قَالَ : قَالَ : فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ ، قَالَ : وَخَرَجْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَمٍّ لِي فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ - أَوْ قَالَ : فِي أَعْلَى مَكَّةَ - فَلَقِيتْنَا « 2 » فَتَاةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ ، قَالَ : وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ قَالَ : فَقُلْنَا لَهَا : هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا ؟ قَالَتْ : وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّي ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ بُرْدِي
--> وقد شك عبد العزيز بن عمر في هذه الرواية بالسائل : أهو سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة ، والصحيح أنه سراقة بن مالك ، وسيرد حديثه في " المسند " 175 / 4 . وقوله : " من كان تزوج امرأة إلى أجل ، فليعطها ما سمَّى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً ، وليفارقها ، فإن اللَّه تعالى قد حرَّمها عليكم إلى يوم القيامة " . قد سلف نحوه عند مسلم ( 1406 ) و ( 28 ) من طريق عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع ، به ، وانظر تتمة تخريجه في الرواية رقم ( 15337 ) . قال السندي : قوله : " أن العمرة قد دخلت في الحج " : أي : حلت في أيامه على خلاف ما كان عليه أمر الجاهلية . قوله : " كأنما ولدوا اليوم " : أي : بيِّن لنا بياناً وافياً في غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئاً قبل اليوم . ( 1 ) في ( م ) : يوم . ( 2 ) في ( ق ) و ( م ) : فلقينا ، وهو الموافق لرواية ابن حبان .